[b]الموسيقى والغناء على رأى آية الله العظمى السيد السيستاني
اللهم صل على محمد وآل محمد
الغناء
1
السؤال : هنا لك بعض الاعمال مثل تنزيل النغمات لجهاز الموبايل وفتح القنوات المشفّرة لجهاز الستلايت علما ان بعض القنوات مفيدة والبعض الاخر غير مستحسنة فهل يجوز هذا العمل؟
الجواب : لا يجوز تنزيل الاغاني والموسيقى اللهوية ولا يجوز فتح الشفرات اذا منعه قانون الدولة ويجوز مع عدم المنع بالنسبة للقنوات المسموح بها شرعاً.
2
السؤال : ما حكم سماع الأناشيد ذات الكلمات والطابع الإسلامي، لكنها تحتوي علی آلات اللهو؟
الجواب : لا مانع إن لم تكن الموسيقی مناسبة لمجالس اللهو واللعب.
3
السؤال : هل الأغاني حرام وما حكم الذي يستمع اليه؟
الجواب : الغناء حرام ومن يستمع اليه وهو عالم بالحرمة او جاهل مقصر هو فاسق.
4
السؤال : تجبر المدارس في بعض البلاد الغربيّة الطلاّب والطالبات على تعلّم فنّ الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو، وإنما هوجزء من المادة الدراسية ، فهل يحرم عل الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس؟
الجواب : نعم يحرم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقا ً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلّم ، إلاّ إذا كانت له حجّة شرعية على جواز تعلّمه - كأن كان يقلّد من يفتي بالجواز - فإنّها لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك .
5
السؤال : بعض المقرئين أوالمنشدين أوالمغنّين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنّون أوينشدون بها قصائد في مدح المعصومين (ع) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها؟ فهل يحرم التغنّى على هذه الصورة؟ هل يحرم الاستماع ؟
الجواب : نعم يحرم ذلك على الاحوط.
6
السؤال : هل يجوز الاستماع إلى الأغاني الدينية في مدح آل البيت (ع) مصحوبة بالموسيقى؟
الجواب : الغناء حرام مطلقاً ، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل ولكنه لا يكون غنائياً فلا مانع منها ، وأما الموسيقى فتجوز إذا لم تكن مناسبة لمجالس اللهوواللعب .
7
السؤال : كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرّمة والمحلّلة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحلّلة والأغاني المحرّمة ، فهل نستطيع أن نقول بأن الأغاني المحرّمة هي تلك التي تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار إلى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنّى بسيرة النبي (ص) أوبمدح الأئمة (ع) أوتلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محلّلة؟
الجواب : الغناء حرام كله ، وهوعلى المختار الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع) بهذه الألحان.
وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي ، كالأناشيد الحماسية ، بالحان غنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي . وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته.
8
السؤال : ما هوتعريفكم للغناء ؟
§ الجواب : الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي - شعراً كان أونثراً- الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ، والعبرة بالصدق العرفي ، ولايجوز أن يقرأ بهذه الالحان القران المجيد والأدعية والاذكار ونحوها ، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.
وقد يستثنى من الغناء المحرّم : غناء في الاعراس إذا لم يضمّ محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلّم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع اصواتهنّ على نحويوجب تهيّج الشهوة ، ولكن هذا الاستثناء لا يخلوعن إشكال ، وأمّا الحداء المتعارف فليس بغناء ، ولابأس به ، كما لا بأس بما يشكّ - من جهة الشبهة المصداقيّة - في كونه غناء أوما بحكمه. وأما الموسيقى فما كان منها مناسباً لمجالس اللهوواللعب كما هوالحال فيما يعزف بآلات الطرب ، كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها ، فهي محرّمة كالغناء ، وأمّا غيرها كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة فالاحوط الاولى الاجتناب عنها أيضاً